وسائل الشيعة ط-آل البیت - الشيخ حرّ العاملي - الصفحة ٥٢٦ - ٦٨ ـ باب ان الرجل المحرم اذا زامل عليلا أو امرأة جاز
أقول وتقدم ما يدل على ذلك [٢].
٦٨ ـ باب ان الرجل المحرم اذا زامل عليلا أو امرأة جاز
التظليل لهما دونه
[ ١٦٩٨٢ ] ١ ـ محمد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن بكر بن صالح قال : كتبت إلى أبي جعفر الثاني عليهالسلام : أن عمتي معي وهي زميلتي ويشتد عليها الحر [١] إذا أحرمت ، فترى لي [٢] أن اظلل عليّ وعليها؟ فكتب ظلل عليها وحدها.
ورواه الصدوق بإسناده عن علي بن مهزيار ، عن بكر بن صالح [٣].
ورواه الكليني عن عدة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ، عن بكر بن صالح مثله [٤].
[ ١٦٩٨٣ ] ٢ ـ وبإسناده عن سعد بن عبدالله ، عن الحسن بن علي ، عن العباس بن معروف ، عن بعض أصحابنا ، عن أبي عبدالله عليهالسلام [١] قال : سألته عن المحرم له زميل فاعتل فظلل على رأسه ، أله أن يستظل؟ فقال : نعم.
[٢] تقدم في الباب ٦٦ من هذه الأبواب.
الباب ٦٨
فيه حديثان
١ ـ التهذيب ٥ : ٣١١ | ١٠٦٨ ، والاستبصار ٢ : ١٨٥ | ٦١٦.
[١] ليس في الفقيه ( هامش المخطوط ).
[٢] في المصدر : أفترى.
[٣] الفقيه ٢ : ٢٢٦ | ١٠٦١.
[٤] الكافي ٤ : ٣٥٢ | ١٢.
٢ ـ التهذيب ٥ : ٣١١ | ١٠٦٩ ، والاستبصار ٢ : ١٨٥ | ٦١٧.
[١] في الاستبصار : عن الرضا عليهالسلام ( هامش المخطوط ).